صنعاء - سبأ :
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (74) لسنة 2022م بالعمل بالتقويم الهجري وما يقابله بالتقويم الميلادي.
اشتمل القرار على ست مواد كما يلي:
مادة (1) يُعمل بالتقويم الهجري - كتقويم رسمي في الدولة - اعتباراً من تاريخ 1 / محرم/ 1444هـ.
مادة (2) يجب على سلطات وأجهزة ومؤسسات الدولة كافة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحول من العمل بالتقويم الميلادي الى العمل بالتقويم الهجري وإعادة ضبط أنظمتها اليدوية والالكترونية بالتقويم الهجري، وما يقابله بالتقويم الميلادي.
مادة (3) تلتزم سلطات الدولة ووحدات الجهاز الإداري ووحدات القطاع العام والمختلط والقطاع الخاص والأشخاص الطبيعية والاعتبارية العامة والخاصة كافة باحتساب التواريخ والمدد والمواعيد التي تقتضيها القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة، والقرارات القضائية، والأعمال والمعاملات والتصرفات القانونية والمادية التي تقوم بها بالتقويم الهجري وما يقابله بالتقويم الميلادي.
مادة (4) يستمر العمل بالتقويم الميلادي بالنسبة للأعمال والمعاملات والتصرفات التي تمت قبل صدور هذا القرار وما زالت آثارها قائمة الى حين انتهاء المدد والمواعيد المحسوبة طبقاً لهذا التقويم الميلادي.
مادة (5) تُشكل بقرار من رئيس المجلس السياسي الأعلى لجنة تضم في عضويتها عناصر مالية وفنية وقانونية تعمل تحت اشراف مجلس الوزراء تتولى متابعة مستوى تنفيذ أحكام هذا القرار ودراسة ما تتطلبه عملية التحول من إجراءات أو قرارات أو تعديلات قانونية أو لائحية، ومراقبة ما يترتب عليها من آثار، واقتراح الحلول والمعالجات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وللجنة الحق في عرض ما ترى أهمية عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قرارات.
مادة (6) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (74) لسنة 2022م بالعمل بالتقويم الهجري وما يقابله بالتقويم الميلادي.
اشتمل القرار على ست مواد كما يلي:
مادة (1) يُعمل بالتقويم الهجري - كتقويم رسمي في الدولة - اعتباراً من تاريخ 1 / محرم/ 1444هـ.
مادة (2) يجب على سلطات وأجهزة ومؤسسات الدولة كافة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحول من العمل بالتقويم الميلادي الى العمل بالتقويم الهجري وإعادة ضبط أنظمتها اليدوية والالكترونية بالتقويم الهجري، وما يقابله بالتقويم الميلادي.
مادة (3) تلتزم سلطات الدولة ووحدات الجهاز الإداري ووحدات القطاع العام والمختلط والقطاع الخاص والأشخاص الطبيعية والاعتبارية العامة والخاصة كافة باحتساب التواريخ والمدد والمواعيد التي تقتضيها القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة، والقرارات القضائية، والأعمال والمعاملات والتصرفات القانونية والمادية التي تقوم بها بالتقويم الهجري وما يقابله بالتقويم الميلادي.
مادة (4) يستمر العمل بالتقويم الميلادي بالنسبة للأعمال والمعاملات والتصرفات التي تمت قبل صدور هذا القرار وما زالت آثارها قائمة الى حين انتهاء المدد والمواعيد المحسوبة طبقاً لهذا التقويم الميلادي.
مادة (5) تُشكل بقرار من رئيس المجلس السياسي الأعلى لجنة تضم في عضويتها عناصر مالية وفنية وقانونية تعمل تحت اشراف مجلس الوزراء تتولى متابعة مستوى تنفيذ أحكام هذا القرار ودراسة ما تتطلبه عملية التحول من إجراءات أو قرارات أو تعديلات قانونية أو لائحية، ومراقبة ما يترتب عليها من آثار، واقتراح الحلول والمعالجات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وللجنة الحق في عرض ما ترى أهمية عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قرارات.
مادة (6) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.